Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 50

  1. كتاب البيع

وَشُرُوطُهُ سَبْعَةٌ:

أحدُهَا: الرِّضَى (¬١)، فلا (¬٢) يَصحُّ بيعُ المُكرَهِ بغير حقٍّ (¬٣).

الثَّاني: الرّشْدُ (¬٤) فَلا يَصِحُّ بَيْعُ المميِّزِ (¬٥) والسَّفِيهِ (¬٦) ما لم

= ولا أمر بإيجاب، وإنما سأل ليعلم هل هو صدقة أو هدية، ولو كان الإيجاب والقبول شرطا في هذه العقود لشق ذلك، ولكان أكثر عقود المسلمين فاسدة، وأكثر أموالهم محرمة).

(¬١) شروط البيع سبعة: (الشرط الأول) الرضا من المتبايعين، وهو أن يأتيا به اختيارا، لقول الرسول-ﷺ: "إنما البيع عن تراض" رواه ابن ماجه، ما لم يكن بيع تلجئة_ وهو أن يظهرا بيعا لم يريداه باطنا خوفا من ظالم ونحوه، فالبيع باطل وإن لم يقولا في العقد: تلجئة.

(¬٢) (تنبيه): إذا ذكر العالم مسألة ثم عطف عليها مسألة بحرف الفاء؛ فإنه يعتبر تفريعًا على المسألة التي قبلها.

(¬٣) يترتب على اشتراط الرضا أنه لا يصح بيع المكره بغير حق، أما إذا كان بحق فيصح، كالذي يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه فبيعه صحيح.

(¬٤) (الشرط الثاني): الرشد، والمراد به أن يكون العاقد جائز التصرف، وهو الحر الرشيد المكلف، وقد تابع المصنف بهذه العبارة المنتهى، لكن قال الخلوتي في حاشيته على المنتهى: (لو عبر بجائز التصرف -كما فعله غيره- لكان أولى).

(¬٥) هو من استكمل سبع سنوات.

(¬٦) السفه كما قال في المطلع: (هو ضعف العقل، وسوء =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 50 (SanadKitab #30004, hlm. urut 724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.