وَشُرُوطُهُ سَبْعَةٌ:
أحدُهَا: الرِّضَى (¬١)، فلا (¬٢) يَصحُّ بيعُ المُكرَهِ بغير حقٍّ (¬٣).
الثَّاني: الرّشْدُ (¬٤) فَلا يَصِحُّ بَيْعُ المميِّزِ (¬٥) والسَّفِيهِ (¬٦) ما لم
= ولا أمر بإيجاب، وإنما سأل ليعلم هل هو صدقة أو هدية، ولو كان الإيجاب والقبول شرطا في هذه العقود لشق ذلك، ولكان أكثر عقود المسلمين فاسدة، وأكثر أموالهم محرمة).
(¬١) شروط البيع سبعة: (الشرط الأول) الرضا من المتبايعين، وهو أن يأتيا به اختيارا، لقول الرسول-ﷺ: "إنما البيع عن تراض" رواه ابن ماجه، ما لم يكن بيع تلجئة_ وهو أن يظهرا بيعا لم يريداه باطنا خوفا من ظالم ونحوه، فالبيع باطل وإن لم يقولا في العقد: تلجئة.
(¬٢) (تنبيه): إذا ذكر العالم مسألة ثم عطف عليها مسألة بحرف الفاء؛ فإنه يعتبر تفريعًا على المسألة التي قبلها.
(¬٣) يترتب على اشتراط الرضا أنه لا يصح بيع المكره بغير حق، أما إذا كان بحق فيصح، كالذي يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه فبيعه صحيح.
(¬٤) (الشرط الثاني): الرشد، والمراد به أن يكون العاقد جائز التصرف، وهو الحر الرشيد المكلف، وقد تابع المصنف بهذه العبارة المنتهى، لكن قال الخلوتي في حاشيته على المنتهى: (لو عبر بجائز التصرف -كما فعله غيره- لكان أولى).
(¬٥) هو من استكمل سبع سنوات.
(¬٦) السفه كما قال في المطلع: (هو ضعف العقل، وسوء =