Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 59

  1. كتاب البيع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= إلا بنسيئة، فإن باعه بنقد ونسيئة فلا بأس. وقال: أكره للرجل أن لا يكون له تجارة غير العينة لا يبيع بنقد. وقال ابن عقيل إنما كره النسيئة لمضارعتها الربا، فإن الغالب أن البائع بنسيئة يقصد الزيادة بالأجل، ويجوز أن تكون العينة اسما لهذه المسألة وللبيع بنسيئة جميعا، لكن البيع بنسيئة ليس بمحرم اتفاقا، ولا يكره إلا أن لا يكون له تجارة غيره).

وقد ذكر في الإقناع مسألة ما لو باعه بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة لم يصح ما لم يتفرقا على أحدهما.

٢ - أنه لو قيل بأنه لا يجوز أن يشتريها الآمر بالشراء إلا بثمن حال، فما الفائدة من قوله لغيره اشترها وأربحك فيها؟! وبدل أن يُربِح المأمورَ بالشراء له، يذهب الآمرُ بالشراء ويشتريها بدون الربح الذي وَعَدَ به المأمورَ بالشراء.

الأمر الثاني: أن ما قرره ابن القيم من اشتراط البائعِ المأمورِ بالشراء الخيارَ؛ لكي يضمن إرجاع السلعة لبائعها إذا لم يشترها الآمر بالشراء غير متأت على المذهب، فالمذهب لو اشترى شيئا واشترط فيه الخيار ثم عرضه للبيع سقط خياره، قال في المنتهى وشرحه: (وتصرف مشتر) في مبيع شرط له الخيار فيه زمنه (بيع بوقف أو بيع أو هبة أو لمس) لأمة مبتاعة (لشهوة ونحوه) كتقبيلها (وسومه) أي المشتري للمبيع، بأن عرضه للبيع وهو عطف على تصرف (إمضاء) للبيع خبر تصرف (وإسقاط الخيارة) ; لأنه دليل الرضا بالبيع). =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 59 (SanadKitab #30004, hlm. urut 733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.