Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 62

  1. كتاب البيع

الخَامسُ: القُدرةُ على تسلِيمِهِ (¬١) فلا يصحُّ بيعُ الآبِقِ والشَّارِدِ (¬٢) ولو لقادرٍ على تحصيلِهِمَا (¬٣).

= بعين مال غيره بلا إذنه، فلا يصح لأنه وقت العقد ليس مالكا ولا مأذونا له، فعلى المذهب لا يصح بيع عقد الفضولي ولو أجيز بعد العقد إلا بقيدين: ١ - أن يشتري لغيره في ذمته، ٢ - أن ينوي الشراء لشخص لم يسمه في العقد فيصح ثم إن أجازه مَنِ اشْتُرِيَ له ملكه من حين الشراء، وإن لم يجزه وقع العقد لمشتر ولزمه حكمه.

وهل للمشتري أن يعدل بعد شرائه لغيره، ويجعله لنفسه بدون عرضه لمن اشتراه له؟

صرح النجدي بأنه ليس له ذلك قبل عرضه على من اشتراه له قال: (قوله: (وإلا وقع لمشتر) مفهومه: لو أجاز البعض، لم يلفت إليه، ثم إنه لا يتصرف المشتري فيه قبل عرضه على من نواه له، فإن تعذر، فماذا؟)، وأصله لابن النجار في المعونة، والبهوتي في شرح المنتهى وحاشيته، قال: (وليس له التصرف فيه قبل عرضه على من اشترى له).

(¬١) (الشرط الخامس): القدرة على تسليم المبيع؛ لأن ما لا يقدر على تسليمه فهو كالمعدوم.

(¬٢) فلا يصح بيع العبد الآبق، والجمل الشارد، سواء علم مكانه أو جهله.

(¬٣) ولو كان البيع لقادر على تحصيلهما، لأنه مجرد توهم، ولا يصح بيع السمك بالماء إلا إذا كان مرئيا بمحوز يسهل أخذه =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 62 (SanadKitab #30004, hlm. urut 736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.