Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 64

  1. كتاب البيع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= المشتري من بَقَّال في أيام، ثم يحاسبه بعد ذلك بثمن المبيع يومَ أخذه ولا يجوز في غير هذه الصورة، قال في الإقناع وشرحه: (فإن دخل) التالف (في ملكه) أي ملك متلفه (بأن أخذ معلوما بكيل أو وزن أو) أخذ (حوائج من بقال ونحوه) كجزار وزيات (في أيام) ولم يقطع سعرها (ثم يحاسبه بعد) ذلك (فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه؛ لأنه ثبتت قيمته) في ذمته (يوم أخذه) لتراضيهما على ذلك ولا يَرُّدُ المثلَ ومقتضى قولهم: "فإن دخل في ملكه" أن العقد في ذلك صحيح، وإلا لما ترتب عليه الملك ولذلك أخذ منه الشيخ تقي الدين صحةَ البيعِ بثمن المثل، وعلى هذا يدخل في ملكه، وهذا العقد جارٍ مجرى الفاسد؛ لكونه لم يعين فيه الثمن؛ لكنه صحيح إقامة للعرف مقامَ النطق، وهذا - وإن كان مخالفا لما تقدم من أنَّ البيع لا يصح إلا مع معرفة الثمن - أولى من القول بأنه فاسد يترتب عليه الملك؛ لأن الفاسد لا يترتب عليه أثره، بل يُدعى أن الثمن في هذه معلومٌ بحكم العرف فيقوم مقامَ التصريح به). وعبارته في المنتهى وشرحه: (فلو دخل) تالف في ملك متلفه (بأن أخذ) من آخر شيئا (معلوما بكيل أو وزن، أو) أخذ (حوائج) متقومة. كفواكه وبقول ونحوهما (من بقال ونحوه) كجزار وزيات (في أيام ثم يحاسبه) على ما أخذ بعد ذلك (فإنه) لا يجب عليه المثل في المثلي ولا القيمة في المتقوم، بل (يعطيه بسعر يوم أخذه) لتراضيهما على ذلك. ومقتضاه =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 64 (SanadKitab #30004, hlm. urut 738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.