Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 68

  1. كتاب البيع
  2. فصل

فصل (¬١)

ويَحرمُ (¬٢)، ولا يَصحُّ (¬٣): بيعٌ، ولا شِراءٌ في المسجدِ (¬٤)، ولا مِمَّنْ تَلْزمُهُ الجمعةُ بعدَ نِدائِها (¬٥)

(¬١) هذا الفصل في البيوع المنهي عنها وهو مبني على أصل عندنا وهي القاعدة الأصولية: "النهي يقتضي فساد المنهي عنه"، والحنابلة يعملون في الجملة بهذه القاعدة في أكثر الفروع؛ وليست مطردة كما قال ابن اللحام في قواعده: إن الحنابلة لم يطردوا فيها. لكنهم يعملون بها في مسائل كثيرة.

(¬٢) هذا الحكم التكليفي.

(¬٣) هذا الحكم الوضعي.

(¬٤) فيحرم ولا يصح البيع والشراء في المسجد مطلقا، سواء كان من المعتكفين أو من غيرهم؛ لحديث عمرو بن شعيب ﵁ عن أبيه عن جده ﵁ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن البيع والابتياع وتناشد الأشعار في المساجد". رواه أبو داود والترمذي، وهذا نهي، والنهي يقتضي الفساد، خلافًا للموفق ﵀؛ فقد صحح البيع في المساجد، بل قد حكي في هذه المسألة الاتفاق على صحة البيع في المساجد. ذكره ابن مفلح في الفروع؛ لكن المذهب المعتمد عندنا يحرم ولا يصح؛ للحديث.

(¬٥) هذا لفظ المنتهى، لكن لفظ الإقناع أَولى حيث قال: (بعد =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 68 (SanadKitab #30004, hlm. urut 742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.