Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 71

  1. كتاب البيع
  2. فصل

للقمارِ (¬١)، ولا بيعُ السلاحِ في الفتنةِ (¬٢)، أو لأهلِ الحربِ (¬٣)، أو قُطَّاعِ الطريقِ (¬٤)،

= مشتريه سيتخذه خمرا، ولو كان ذلك المشتري ذميا، فيشترط تيقن البائع - ولو بالقرائن كما في الإقناع- أن المشتري سيتخذ هذا العصير أو العنب خمرا، أما إذا ظن أن المشتري سيفعل بالعصير أو بالعنب خمرا فإنه لا يحرم، والقول الثاني: أنه حتى وإن ظن أنه سيفعل به هذه المعصية فإنه يحرم؛ واختار هذا القول الشيخ تقي الدين ﵀ وقال في الإنصاف: (وهو الصواب).

(تتمة) في الحواشي السابغات: (لا يجوز أن يُؤتى بالأطعمة في نهار رمضان للعمال حتى لو اعتقدوا حل ذلك؛ لأن فيه إعانة على المعصية؛ لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة).

(¬١) أي: يحرم، ولا يصح بيع البيض والجوز ونحوهما، كالبندق؛ لأجل القمار؛ والقمار: هو أن يدخل في معاملة لا يدري أهو فيها رابح أو خاسر، وستأتينا في أبواب السبق، ولا يجوز شراء البيض والجوز المكتسب من القمار، ولا أكله، لعدم انتقال الملك فيه للمكتسب.

(¬٢) أي: لا يجوز ولا يصح بيع السلاح في الفتنة التي تحصل بين المسلمين، بشرط أن يعلم - ولو بقرائن - أن الذي يشتريه سيستخدمه في الفتنة، وتقدم.

(¬٣) يحرم، ولا يصح أيضا بيع السلاح للحربيين لأنهم سيقاتلون بها المسلمين.

(¬٤) وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح فيغصبونهم المال، فهؤلاء لا يجوز بيع السلاح لهم.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 71 (SanadKitab #30004, hlm. urut 745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.