Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 73

  1. كتاب البيع
  2. فصل

وأمَّا السَّومُ على سَوْمِ المسلمِ مع الرِّضى الصَّريحِ (¬١)، وبيعُ المصحفِ (¬٢)،

= الولايات) بعد طلب غيره (ونحو ذلك وكذا المساقاة والمزارعة والجعالة، ونحو ذلك) كلها كالبيع فتحرم ولا تصح إذا سبقت للغير، قياسا على البيع لما في ذلك من الإيذاء).

(¬١) المراد بالرضا الصريح التلفظ به من قبل البائع كما في هامش شرح المنتهى للبهوتي، فالسوم على سوم مسلم محرم في البيع والإجارة؛ للنهي الوارد في الحديث: «لا يسم المسلم على سوم أخيه»، رواه مسلم. قال في الحواشي السابغات: (ومثاله: أن يسوم شخص سلعة، فيقول للبائع: هل تبيع هذه السلعة بمئة؟ فيقول: نعم؛ ثم قبل أن يُتما البيع يقول شخص آخر للبائع: هل تبيعها لي بمئة وعشرين؟ ليعقد معه، فيحرم، وهذا الحكم التكليفي. أما الحكم الوضعي: فالبيع صحيح؛ لأن النهي في السوم لم يرد على العقد، بل على أمر خارج عنه، بخلاف النهي في البيع على بيع الغير؛ فإن العقد محرم لورود النهي عليه.

ويستثنى من تحريم السوم على سوم المسلم: حال المناداة - والمعروف عندنا ببيع الحراج -؛ قال في الإقناع وشرحه: ((وهو، أي: السوم الذي يحرم معه السوم من الثاني (أن يتساوما في غير) حال (المناداة) حتى يحصل الرضا من البائع (فأما المزايدة في المناداة فجائزة) إجماعاً؛ فإن المسلمين لم يزالوا يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة).

(¬٢) وفيه تفصيل أجمله المصنف، ذهب صاحب المنتهى إلى أنه =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 73 (SanadKitab #30004, hlm. urut 747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.