Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 80

  1. كتاب البيع
  2. باب الشروط في البيع

ويصحُّ: أن يَشترطَ البائعُ على المشتري منفعةَ ما باعَهُ مُدةً معلومةً: كَسُكْنى الدارِ شهرًا، وحِمْلانِ الدابةِ إلى محَلٍّ مُعَينٍ، وأن يشترطَ المشتري على البائعِ: حَمْلَ ما باعَهُ، أو تَكسيرَهُ، أو خِياطَتَهُ، أو تَفصيلَهُ (¬١).

= أو يأخذ أرش فقد تلك الصفة.

(تتمة) أرش فقد الصفة: قال البهوتي في الكشاف: (الأرش قسط ما بين قيمته بالصفة وقيمته مع عدمها من الثمن)، قال النجدي: (بأن يقوم المبيع متصفا بتلك الصفة، وتعرف قيمته، ثم يقوم خاليا منها، وتعرف قيمته، ويسقط من الثمن بنسبة ذلك).

وطريقة استخراج أرش فقد الصفة كما يلي:

١ - يقوّم المبيع عند التجار مع وجود الصفة ثم مع عدمها،

٢ - ثم تقسم قيمته مع فقد الصفة على قيمته مع وجودها،

٣ - ثم يؤخذ الناتج ونضربه في الثمن الذي تبايعا عليه، والناتج هو قيمته بدون الصفة.

ومثاله: إذا كان الثمن ١٠٠، وقيمته مع وجود الصفة=٢٠٠، ومع عدمها=١٥٠، نقسم ١٥٠÷ ٢٠٠= ٠، ٧٥× ١٠٠= ٧٥ هذا ثمنه بدون الصفة.

(تتمة) في المنتهى وشرحه: (وإن أخبر بائعٌ) مشتريا (بصفة) في مبيع يرغب فيه لها (فصدقه) مشتر (بلا شرط) بأن اشترى ولم يشترطها فبان فقدها فلا خيار له; لأنه مقصر بعدم الشرط).

(¬١) (النوع الثالث): أن يشترط العاقدُ نفعا معلوما في المبيع: =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 80 (SanadKitab #30004, hlm. urut 754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.