Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 95

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار

فإنْ مَضى زمنُ الخيارِ، ولم يُفْسَخْ، صارَ لازِمًا (¬١).

ويسقطُ الخِيارُ بالقولِ (¬٢)، وبالفعلِ، كَتصرُّفِ المشتري في المبيعِ بوقفٍ، أو هبةٍ، أو سَوْمٍ، أو لمسٍ بشهوةٍ (¬٣)، ويَنفُذُ

= الإمام أحمد _رحمه الله_ أنه: إنما يملك البائع الفسخ إذا ردّ الثمن، والمشتري إذا ردّ السلعة، وهو الذي قال به شيخ الإسلام، وصوبه في الإنصاف، قال: (هو الصواب الذي لا يعدل عنه خصوصا في زمننا، وقد كثرت الحيل، ويحتمل أن يحمل كلام من أطلق على ذلك)، ذكره عنهما في الإقناع بعد تقديم المذهب.

(¬١) أي: إذا مضى زمن الخيار الذي شرطاه أو أحدهما، ولم يفسخ أحدهما العقد، صار البيع لازما للعاقدين، وليس لأحدهما فسخه.

(¬٢) أي: يسقط خيار من يملكه بالقول بأن يقول العاقد: أسقطت خياري، ونحوه.

(¬٣) أي: يسقط الخيار بالفعل كذلك، كتصرف المشتري في المبيع كأن يقف العينَ التي اشتراها، أو وهبها لغيره، أو سامها للبيع- بأن عرضها للبيع -، أو رهنها، أو آجرها، أو لمس الأمة التي اشتراها بشهوة،.

قال ابن عوض في حاشيته: عند قول المصنف: (أو لمس لشهوة)، قال: (هذه عبارة المنتهى وقد اعترضها البهوتي في شرحه بقوله: والأولى: التعبير بالواو. ومراده أن (أو) بمعنى الواو؛ ولأن اللمس ليس من التصرف، فهو معطوف عليه =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 95 (SanadKitab #30004, hlm. urut 769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.