Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 98

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار

ولا أَرْشَ مع الإمساكِ (¬١).

الرَّابعُ: خِيارُ التَدْلِيسِ (¬٢): وهو أن يُدَلِّسَ البائعُ على

= أولى). وفي هذا حماية للمجتمع، فيُترك التاجر حتى يدخل البلد ويرى أسعار السوق، فيضع سعراً مناسباً لبضاعته، أو يشتري بسعر السوق.

(¬١) أي: يثبت الخيار بين أمرين: إما أن يفسخ وإما أن يمسك بلا أرش، وهذا هو المذهب المعتمد؛ لأن الشارع لم يجعل له ذلك.

والقول الثاني في المذهب ذكره الحجاوي في الإقناع بعد تقديم المذهب: (قال ابن رجب في شرح) الأربعين (النووية: ويحط ما غبن به من الثمن) أي يسقط عنه ويرجع به إن كان دفعه (ذكره الأصحاب قال المنقح: ولم نره لغيره وهو قياس خيار العيب والتدليس على قول انتهى) كلام المنقح (اختاره) أي القول في التدليس (جمع) منهم أبو بكر في التنبيه، وصاحب المبهج والتلخيص والترغيب والبلغة والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وتذكرة ابن عبدوس)

(تتمة) حكم الغبن: محرم، والعقد صحيح في الصور الثلاث، ويثبت في البيع، والإجارة، بخلاف النكاح، فلا فسخ لأحد الزوجين إن غُبن في المسمى؛ لأن الصداق ليس ركناً في النكاح. (فرق فقهي)

(¬٢) التدليس لغة: من الدَّلَسَ بالتحريك، أي: الظُّلْمَة كالدُّلْسَة، كما في القاموس المحيط. وهو في الاصطلاح: أن يفعل البائعُ في السلعة فعلاً يُظهرها بخلاف ما هي عليه في الواقع، ويزيد =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 98 (SanadKitab #30004, hlm. urut 772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.