Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 103

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فبان في كثير منه فيسقط خياره؛ لأنه من جنس ما رضي به)، وقال في الإقناع وشرحه في عيوب النكاح: (فإن ظن العيب الذي رضي به يسيرا فبان كثيرا كمن ظن البرص في قليل من جسده، فبان في كثير منه أو زاد) العيب (بعد العقد فلا خيار له) لأنه من جنس ما رضي به ورضاه به رضا بما يحدث منه). انتهى، فهل تقاس العيوب التي في البيع والإجارة على التي في النكاح؟ وأنه لو رضي المشتري أو المستأجرُ بالعيب فزاد، أو ظنه يسيرا فبان كثيرا، فلا يملك المشتري والمستأجر الفسخ؟

رأيت في المغني - ونحوه في المبدع - ذكرا للعيوب التي في المبيع مع عيوب النكاح، قال في المغني في عيوب النكاح: (ومن شرط ثبوت الخيار بهذه العيوب، أن لا يكون عالما بها وقت العقد، ولا يرضى بها بعده، فإن علم بها في العقد، أو بعده فرضي، فلا خيار له. لا نعلم فيه خلافا؛ لأنه رضي به، فأشبه مشتري المعيب، وإن ظن العيب يسيرا فبان كثيرا، كمن ظن أن البرص في قليل من جسده، فبان في كثير منه، فلا خيار له أيضا؛ لأنه من جنس ما رضي به … وإن رضي بعيب، فزاد بعد العقد، كأن كان به قليل من البرص، فانبسط في جلده، فلا خيار له؛ لأن رضاه به رضى بما يحدث منه).

فقد يفهم من النصوص السابقة: أن خيار العيب في البيع والإجارة كخيار العيب في النكاح في المسألتين: وأنه لو رضي المشتري والمستأجر بالعيب فزاد، أو ظنه يسيرا فبان كثيرا أنه =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 103 (SanadKitab #30004, hlm. urut 777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.