Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 85

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل

فصل

وصاحبُ الجبيرة (¬١) إن وضَعَها على طهارة (¬٢)، ولم تتجاوز محلَّ الحاجة (¬٣)، غَسَلَ الصحيحَ ومَسَحَ عليها بالماء، وأَجزَأَ (¬٤)، وإلا: وَجَبَ - مع الغَسلِ - أن يَتَيَمَّمَ لها (¬٥).

(¬١) الجبيرة: هي أخشاب أو نحوها تُربط على الكسر أو نحوه. وسميت جبيرة تفاؤلاً أنَّ العظم المكسور سينجبر، والمسح على الجبيرة عزيمة، وتمسح في الطهارتين الصغرى والكبرى، وجواز المسح عليها من حين وضعها إلى حلها أو برء ما تحتها.

(¬٢) يشترط للمسح على الجبيرة: (الشرط الأول) أن توضع على طهارة، وقد يصعب توفر هذا الشرط؛ لأن الغالب أنَّ الإنسان إنما ينكسر وهو على غير طهارة.

(¬٣) (الشرط الثاني) ألا تتجاوز محل الحاجة. ومحل الحاجة: هو موضع الكسر، وما يحتاج إليه حوله؛ لأن الجبيرة في الغالب تتجاوز محل الكسر، فإذا كان الزائد مما يحتاج إليه جاز المسح.

(¬٤) أحوال المسح على الجبيرة: [الحالة الأولى] إذا توفر الشرطان السابقان، فإنه يغسل الصحيح من العضو - أي: الجزء الذي ليس عليه الجبيرة -، ويمسح على الجبيرة. فإن فعل، فإن ذلك يجزئه، ولا يجب عليه أن يتيمم.

(¬٥) [الحالة الثانية] إذا وضعها على غير طهارة، فإنه يجب عليه مع

=

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 85 (SanadKitab #30004, hlm. urut 78)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.