Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 109

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار

ما وُصِفَ، أو تَقدَّمتْ رُؤيتُهُ قبلَ العقدِ بزمنٍ يَسيرٍ مُتَغَيِّرًا؛ فله الفسخُ (¬١)، ويحلِفُ إن اختَلَفَا (¬٢).

السَّابعُ: خِيارُ الخُلْفِ في قَدْرِ الثَّمنِ (¬٣): فإذا اختلفا في قدْرِهِ، حَلَفَ البائعُ: "ما بِعتُهُ بكذا، وإنَّما بعتُهُ بكذا"، ثم المشتري: "ما اشتريتُهُ بكذا، وإنما اشتريتُهُ بكذا" (¬٤)،

(¬١) أي: رأى شيئا قبل العقد بزمن يسير، ثم اشتراه، فرآه متغيرًا بعد العقد تغيرًا ظاهرًا كما قال الشارح فله حينئذ خيار الفسخ أو الإمضاء مجانا.

(¬٢) أي: يحلف المشتري إن اختلفا في نقص صفة، أو تغيره عما كان رآه عليه؛ لأن الأصل براءة ذمته من الثمن، ولا يسقط خياره إلا بما يدل على الرضا من سوم ونحوه.

(¬٣) هذا هو الخيار السابع، ويثبت بالاختلاف في قدر الثمن، بأن يقول البائع بعتك بألف، ويقول المشتري بل بخمسمائة.

(¬٤) أي: إذا اختلفا في قدر الثمن، حلف البائع أولا وجوبا، مقدما النفي على الإثبات وجوبا: ما بعته بكذا كخمسمائة مثلا، وإنما بعته بكذا كألف مثلا، ثم يحلف المشتري مقدما النفي على الإثبات وجوبا: ما اشتريته بكذا كألف، وإنما اشتريته بكذا كخمسمائة. وإن رضي أحدهما بقول الآخر، أو نكل أحدهما وحلف الآخر، مضى البيع وصح.

(تتمة) وإن كان الاختلاف في قدر الثمن بعد قبضه وفسخ العقد بإقالة ونحوها فالقول قول البائع بيمينه.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 109 (SanadKitab #30004, hlm. urut 783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.