Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 115

  1. كتاب البيع
  2. فصل

والثمنُ كالمثمنِ في جميعِ ما تَقدَّمَ (¬١).

= (تتمة) تصرفات تصح في الأمور المتقدمة قبل قبضها، ومنها: ١ - أنه يصح جعلها مهرا قبل قبضها، ٢ - يصح أن تكون هذه الأمور عوضا في الخلع، ٣ - يصح الوصية بهذه الأمور قبل قبضها لاغتفار الغرر اليسير فيها.

وفي الحقيقة أنني لم أقف على ضابط في المراد بالتصرف، وما الذي يدخل في كلمة التصرف وما الذي لا يدخل، لكن لاشك أنه يدخل فيه البيع والإجارة والهبة، كما أن هناك تصرفات لا تدخل، مثل التصرف فيه بجعله مهرا، أو عوضا في خلع.

٤ - إن تلف بآفة سماوية فمن ضمان البائع، وإن أتلفه آدمي خير المشتري بين الفسخ أو الإمضاء ومطالبة المتلف ببدله.

(¬١) المراد به الثمن المعين، فحكمه كالمثمن في جميع ما تقدم، يعني هذه الأمور التي تقدمت كما لو كان المثمنُ فيها مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا، أما الثمن الذي في الذمة - كمائة صاع من البر - إن تلف قبل قبضه فللبائع أخذ بدله من المشتري.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 115 (SanadKitab #30004, hlm. urut 789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.