Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 117

  1. كتاب البيع
  2. فصل

أو نائِبِهِ (¬١).

وأجرةُ الكَيَّالِ، والوَزَّانِ، والعَدَّادِ، والذَّرَّاعِ، والنَّقَّادِ على: البَاذِلِ (¬٢)، وأجرةُ النقلِ على: القَابِضِ (¬٣).

(¬١) أي: يشترط لصحة القبض حضور المستحق أو نائبه، و قوله: (حضور مستحق) هي عبارةُ المنتهى والإقناع، وهي أولى من قول غيره: (حضور مشتر)؛ ليشمل كل مستحق سواء كان المستحق - لمكيل ونحوه - بائعاً أو مشترياً أو غيرهما.

(تتمة) في الحواشي السابغات: (ويحصل قبض الصبرة، والمنقول -كالسيارة الواحدة - بنقله من المكان الذي اشتري منه، والصبرة: الكومة أو المجموعة من الطعام، وليست مكيلة ولا موزونة، بل تعرف بالنظر.

ويحصل قبض ما يُتناول ويؤخذ باليد بتناوله. ويحصل بالتخلية قبض غير ما تقدم كالعقارات والثمار على الأشجار، والتخلية: الترك والإعراض - كما في المطلع -، فيخلي البائعُ بين المبيع والمشتري).

(¬٢) النقّاد: هو - كما في المصباح - الذي ينظر في النقود ليعرف جيدها، وزيفها. فأجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد على الباذل، والباذل: هو الذي بذل المكيل والموزون والمعدود والمذروع، وكذلك الذي بذل النقود هو الذي عليه أجرة النقاد - الذي يختبر هذه النقود -.

(¬٣) أجرة النقل على القابض، سواء كان القابض بائعا أو مشتريا، وفي العرف عندنا في السعودية الذي ينقلها صاحب المحل =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 117 (SanadKitab #30004, hlm. urut 791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.