Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 119

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا

بابُ الرِّبَا (¬١)

= جداً - كما ذكر المرداوي وابن رجب -، منها: جوازها بعد النداء الثاني يوم الجمعة، ومنها: أنه لا يحنث بها من حلف لا يبيع، وغير ذلك.

(تتمة) شروط صحة الإقالة:

١ - أن تكون بمثل الثمن، فلا تصح بأقل أو أكثر منه؛ فإن باعه بمئة، ثم قال له: لا أقيلك إلا بثمانين لم تصح الإقالة، وإنما يكون ذلك بيعاً جديداً.

٢ - ألا يكون المثمن - أي: السلعة - تالفاً، وتصح مع تلف الثَّمن.

٣ - أن تكون بنفس جنس الثمن الذي وقع عليه العقد، فلا تصح بغير جنسه.

٤ - حضور العاقدين، فلا تصح مع غيبة أحدهما.

(¬١) الربا في اللغة: الزيادة، وفي الاصطلاح ينقسم إلى قسمين: ربا الفضل، وربا النسيئة، فربا الفضل: هو الزيادة في أحد الربويين الحالين عند مبادلته بجنسه، ومثاله: بيع ثلاثة آصع من التمر بصاعين من التمر، وربا النسيئة: هو التأخير في قبض أحد الربويين عند مبادلته بغير جنسه مع اتفاقه معه في علة ربا =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 119 (SanadKitab #30004, hlm. urut 793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.