Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 135

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار

بابُ بيعِ الأصولِ والثمارِ (¬١)

مَنْ بَاعَ، أو وَهبَ، أو رَهنَ، أو وَقفَ دارًا، أو أقرَّ، أو أوصى بها (¬٢)، تَناولَ أرضَهَا (¬٣)،

(¬١) الأصول: جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، والمراد بها هنا: الأصول الثابتة كالدور والبساتين والأشجار والنخيل، وأما الثمار: فجمع ثمرة وهي معروفة، ولأن لهذه الأشياء أحكاما تخصها عن باقي البيع، أفردها باب مستقل.

(¬٢) هذا هو (القسم الأول) وهو بيع الدور وهي ما تسمى عندنا بالبيوت والفلل والقصور، ومثل البيع - كما ذكر المصنف - الهبة والرهن والوقف والإقرار والوصية بها؛ أي: ما الذي يدخل مع الدار في البيع ونحوه، وما الذي لا يدخل؟

(¬٣) بشرط ألا تكون موقوفة، أو من أراضي العنوة التي لا يجوز ولا يصح بيعها كما نبه عليه الشيخ منصور في شرحه للمنتهى، فلو بعت دارا أو بيتا أو عمارة في مصر مثلا أو في الشام أو العراق؛ هل تدخل الأرض في البيع؟ نقول لا تدخل، كذلك لو كانت هناك أرض موقوفة، واستأجرها شخص وبني عليها بيتا، ثم أراد بيع هذا البيت، فنقول: يصح هذا البيع لكن لا تدخل الأرض تبعا في البيع؛ لأنها موقوفة لا يجوز بيعها ولا تدخل كذلك في الهبة والرهن وغير ذلك. =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 135 (SanadKitab #30004, hlm. urut 809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.