Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 137

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار

وحجرٍ مدفونَيْن (¬١)، ولا مُنفصلَ كحبلٍ، ودَلْوٍ، وبَكْرةٍ (¬٢)، وفُرُشٍ، ومِفْتاحٍ (¬٣).

وإن كانَ المباعُ، ونحوُهُ أرضًا، دَخلَ ما فيها من غِراسٍ، وبناءٍ (¬٤)، لا ما فيها من زرعٍ لا يُحصَدُ إلا مرةً: كَبُرٍّ، وشعيرٍ، وبصلٍ (¬٥)،

= الشارح جمع عريش، وهو الظلة، فتدخل في البيع ونحوه؛ لأنها متصلة بالدار.

(¬١) شرع في الأشياء التي لا تدخل في بيع الدار، ومنها: الكنز والحجر المدفونين، لأن الذي دفنها صاحب الدار، قالوا: لأنهما مودعان فيها للنقل عنها.

(¬٢) بسكون الكاف، وهي التي يستقى عليها، ويخرج بها الماء.

(¬٣) فلا يدخل الفرش - جمع فراش - ولا المفتاحُ الذي يفتح باب الدار؛ لأن اللفظ لا يشمله، ولا هو من مصلحتها، والمفتاح الآن يدخل في بيع الدار.

(¬٤) (القسم الثاني) بيع الأراضي، فإذا باع أو وهب أو رهن أو وقف أرضا دخل ما في الأرض من غراس - وهو كل ما له ساق - وما فيها من بناء.

(¬٥) أي: لا يدخل في بيع الأرض ما فيها من زرع كبر وشعير ونحوهما، وإنما يكون للبائع ما لم يشترطه المشتري لنفسه.

في الحواشي السابغات: (والزرع في المذهب أنواع: ١ - ما يحصد كالبر والشعير والأرز، ٢ - وما يُجزُّ كالبرسيم والنعناع والأوراق الخضراء ونحوها، ٣ - وما يُلتقط كالبطيخ، =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 137 (SanadKitab #30004, hlm. urut 811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.