وحجرٍ مدفونَيْن (¬١)، ولا مُنفصلَ كحبلٍ، ودَلْوٍ، وبَكْرةٍ (¬٢)، وفُرُشٍ، ومِفْتاحٍ (¬٣).
وإن كانَ المباعُ، ونحوُهُ أرضًا، دَخلَ ما فيها من غِراسٍ، وبناءٍ (¬٤)، لا ما فيها من زرعٍ لا يُحصَدُ إلا مرةً: كَبُرٍّ، وشعيرٍ، وبصلٍ (¬٥)،
= الشارح جمع عريش، وهو الظلة، فتدخل في البيع ونحوه؛ لأنها متصلة بالدار.
(¬١) شرع في الأشياء التي لا تدخل في بيع الدار، ومنها: الكنز والحجر المدفونين، لأن الذي دفنها صاحب الدار، قالوا: لأنهما مودعان فيها للنقل عنها.
(¬٢) بسكون الكاف، وهي التي يستقى عليها، ويخرج بها الماء.
(¬٣) فلا يدخل الفرش - جمع فراش - ولا المفتاحُ الذي يفتح باب الدار؛ لأن اللفظ لا يشمله، ولا هو من مصلحتها، والمفتاح الآن يدخل في بيع الدار.
(¬٤) (القسم الثاني) بيع الأراضي، فإذا باع أو وهب أو رهن أو وقف أرضا دخل ما في الأرض من غراس - وهو كل ما له ساق - وما فيها من بناء.
(¬٥) أي: لا يدخل في بيع الأرض ما فيها من زرع كبر وشعير ونحوهما، وإنما يكون للبائع ما لم يشترطه المشتري لنفسه.
في الحواشي السابغات: (والزرع في المذهب أنواع: ١ - ما يحصد كالبر والشعير والأرز، ٢ - وما يُجزُّ كالبرسيم والنعناع والأوراق الخضراء ونحوها، ٣ - وما يُلتقط كالبطيخ، =