Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 141

  1. كتاب البيع
  2. فصل

مَتْروكًا إلى أَوَّلِ وقتِ أَخْذِهِ (¬١).

وكذا إن بِيعَ شجرُ ما ظهرَ من عِنَبٍ، وتينٍ، وتُوتٍ، ورُمَّانٍ، وجَوْزٍ (¬٢).

أو ظهرَ من نَوْرِهِ (¬٣)، كَمِشْمشٍ، وتفاحٍ، وسَفَرْجَلٍ،

= وفي المبدع: (وعنه: الحكم منوط بالتأبير لا بالتشقيق، وهو ظاهر الخبر، فبعده للبائع، وقبله للمشتري، ذكره ابن أبي موسى ونصره الشيخ تقي الدين، وهو المختار).

(تنبيه) يستثنى مما ذكره الماتن - من كون المتشقق للمعطي - ما لو أوقف شخص نخلاً أو أوصى به، فتدخل الثمرة في الوقف والوصية أُبر النخل أم لم يؤبر، تشقق طلعه أو لم يتشقق.

(¬١) أي: يجب أن يترك إلى الوقت الذي يؤخذ فيه عادة، لكن لو جرت العادةُ كما يقول الفقهاء بأخذه بسرًا فإنه لابد أن يقطعه إذا استحكمت حلاوة بسره؛ والبسر المراد به: ثمر النخل الذي احمر أو اصفر لكن لم يصبح رطبا بعدُ.

(¬٢) (القسم الرابع) بيع الأشجار: أي: كذلك إذا بيع شجر ما ظهر من الثمرة التي ليس لها قشر ولا نَور كعنب وتين وتوت، أو كان لها قشر كالرمان، أو كان لها قشران كالجوز فالثمر للبائع متروكا إلى أول وقت أخذه.

(¬٣) النَّور -بفتح النون - المقصود به: الزهر على أي لون كان كما قال ابن عوض، فهذه إذا بيعت الأشجار وظهرت فيها الثمار فإنها تكون للبائع، وإذا لم تكن ظاهرة أثناء البيع فإنها للمشتري.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 141 (SanadKitab #30004, hlm. urut 815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.