Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 144

  1. كتاب البيع
  2. فصل

وصلاحُ بعضِ ثمرةِ شجرةٍ صلاحٌ لجميعِ نوعِهِا الذي بالبستانِ (¬١)،

= للمشتري على الكمال لملكه الأصل والقرار.

(تتمة) (الصورة الثانية) يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، والزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال، وهذا جائز بالإجماع كما قاله الموفق في المغني؛ ولا يصح ذلك إلا بشرطين، ١ - أن يكون مُنتفعا به حال القطع، قال في الكشاف: (فإن لم ينتفع بهما كثمرة الجوز وزرع الترمس لم يصح؛ لعدم النفع بالمبيع)، ٢ - ألا يكون الثمر أو الزرع مشاعا، كأن يملك نصف الثمار أو الزرع، فإن كان مشاعا فلا يصح، والمشاع هو ألا يكون معينا، فإذا كان شخص مشترك مع آخر في مزرعة مثلا على الشيوع لكل واحد منهما نصفها، فلا يجوز لأحدهما بيع ثمرة تلك المزرعة قبل بدو صلاحها؛ لأنه لا يمكنه قطعه إلا بقطع ملك غيره فلم يصح اشتراطه.

(الصورة الثالثة) يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح إذا بيعت الثمرة مع الأصل - الشجر -، والزرع قبل اشتداد حبه إذا بيع مع الأرض، وهذا جائز بالإجماع كما قاله الموفق في المغني.

(¬١) أي: إذا صلُح بعض ثمر شجرة فإنه يحكم بصلاح كل الثمر الذي على الشجرة، وكذا يحكم بصلاح جميع شجر البستان الذي من نوعها فقط، فيجوز إذن بيع النوع كله ولو لم يبد الصلاح في بعضه، فيصح بيع الكل - تبعا لا إفرادا - ما بدا =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 144 (SanadKitab #30004, hlm. urut 818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.