Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 146

  1. كتاب البيع
  2. فصل

وما يَظهرُ فمًا بعدَ فمٍ كالقثاءِ، والبَاذنجانِ، والخيارِ أن يُؤْكلَ عادةً (¬١).

وما تَلِفَ من الثمرةِ (¬٢) قبلَ أَخْذِهَا، فمن ضمانِ

(¬١) أي: دفعة بعد دفعة، فتظهر دفعة ثم تلقي ثم تظهر دفعة أخرى، وهي غالبا ما تكون في الثمار التي من الزروع كالقثاء نوع من الخيار " فصلاح هذا النوع أن يؤكل عادة.

(تنبيه) تابع الماتنُ هنا الإقناعَ والغاية وخالف المذهب في هذا التقسيم؛ فهذا التقسيم ليس موجودا في المنتهى، وإنما قسم في المنتهى - تبعا للتنقيح - الثمار إلى قسمين فقط: ١ - ما يظهر دفعة واحدة: فهذا بدو الصلاح فيه أن يطيب أكله ويظهر فيه النضج ويدخل فيه البلح والعنب وكل الثمار، ٢ - ما يظهر دفعة بعد دفعة: فهذا بدو الصلاح فيه أن يصل لحد يؤكل فيه عادة، ونبه على هذا الشيخ منصور في كشاف القناع فقال - بعد كلام الإقناع -: (وقال المجد وتبعه في الفروع وجماعة بدو صلاح الثمر: أن يطيب أكله ويظهر نضجه قال في الإنصاف: وهذا الضابط أولى والظاهر: أنه مراد غيرهم وما ذكروه علامة على هذا انتهى وجزم به في المنتهى). (مخالفة الماتن)

(تتمة) بدو الصلاح في الحب لم يذكره المؤلف لكن ذكره الشارح بقوله: " والصلاح في الحب أن يشتد أو يبيض "، أي يقسو ويصلب بحيث إذا ضغط لا ينضغط.

(¬٢) شرع المصنف في التكلم عن الجوائح، والجوائح السماوية: الكوارث التي تتلف الثمار ولا صنع للآدمي فيها؛ كحَرٍ أو بردٍ =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 146 (SanadKitab #30004, hlm. urut 820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.