Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 152

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم

فلا يصحُّ: في المعدودِ من الفواكِهِ (¬١)، ولا فيما لا يَنضبطُ كالبُقُولِ، والجلودِ (¬٢)، والرُّؤُوسِ، والأَكَارعِ، والبيضِ (¬٣)، والأواني المختلفةِ رؤوسًا، وأَوساطًا، كالقَمَاقِمِ (¬٤)، ونحوِهَا (¬٥).

= ألف ريال في خمسين رأسا من الشياه يعطيه إياها قبل الأضحى وتكون مثلا من النوع النعيمي وأعماره بين الستة أشهر والسبعة أشهر ونحو ذلك، ولو كان الحيوان آدميا كعبد صفته كذا.

(¬١) الفواكه من المعدود المختلف، لكن في الوقت الحالي تعتبر الفواكه خاصة البرتقال والتفاح من المعدود المتفق؛ لأنك تجد في الصندوق فيه اثنين وأربعين حبة مثلا، وحجمها متفقا، وتجد غيره فيه ستا وثلاثين حبة متفقة وحجمها أكبر، وهكذا.

(¬٢) أي: لا يصح السلم فيما لا يمكن ضبط صفاته بالكيل ولا بالوزن ولا بالعد ولا بالذرع، كالبقول من الجرجير والنعناع ونحوهما؛ لأنها تختلف ولا يمكن ضبطها بالحزم، وكالجلود لأنها تختلف ولا يمكن ضبطها بالذرع لاختلاف الأطراف.

(¬٣) الأكارع: هي أقدام وأيدي الحيوانات؛ لقلة لحمها وكثرة عظامها، وكذا لا يصح السلم في البيض لاختلافها صغرا وكبرا، أما البيض في الوقت الحاضر فينضبط بالحجم ويصح السلم فيه.

(¬٤) أي: لا يصح السلم في الأواني التي رؤوسها مختلفة أو أوساطها مختلفة، كالقماقم: جمع قمقم وهو ما يسخن فيه الماء من النحاس ويكون ضيق الرأس كما في المطلع.

(¬٥) أي: ونحو هذه الأشياء التي لا يمكن ضبط صفاتها كالأسطال ضيقة الرؤوس، والأباريق، والسبب: عدم انضباطها بالصفة، =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 152 (SanadKitab #30004, hlm. urut 826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.