Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 90

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء

الثاني: خروجُ النجاسة من بقية البدن (¬١)، فإن كان بولاً أو غائطاً نقض مطلقاً (¬٢)، وإن كان غيرَهما كالدم والقيء نقض إن فَحُشَ في نفس كل أحدٍ بحَسَبه (¬٣).

الثالث: زوالُ العقل، أو تغطيتُه بإغماءٍ أو نومٍ (¬٤)، ما لم

= وضوؤه بخروج ذلك الدائم، فمن كان لديه سلس بول مثلاً بحيث يخرج البول منه باستمرار ولا يستطيع التحكم فيه، فإن وضوءه لا يبطل بخروج ذلك البول؛ للحرج والمشقة، لكن يبطل بخروج غيره كالريح مثلاً.

(¬١) (الناقض الثاني) خروج النجاسة من بقية البدن، أي: من غير السبيلين، وفيها تفصيل، كما سيأتي.

(¬٢) أي: سواء كان قليلاً أو كثيراً.

(¬٣) فإن كان الخارج النجس غير البول والغائط كالدم والقيء نقض إن فحُش - أي: قبُح، كما في المطلع - في نفس كل أحد بحسبه. أما لو كان الخارج النجس من غير السبيلين يسيراً لا يفحش في النفس، ولا يراه صاحبه كثيراً، فإنه لا ينقض الوضوء.

فمرَدُّ تقدير الفُحش هنا إلى كل إنسان بنفسه، لا بنفس غيره قال ابن عوض: (ولأن اعتبار حال الإنسان بما يستفحشه غيره حرج فيكون منتفيا عنه). وفي المطلع: (والمراد: ما فحُش في نفوس أوساط الناس، لا الموَسوِسِين، ولا المتبذلين كالقصابين والدباغين)، فالقصاب الذي يقص اللحم ويبيعه لا يفحش عنده من الدم إلا الشيء الكثير، فلا عبرة بتقديره.

(¬٤) (الناقض الثالث) زوال العقل - كالجنون قليلاً كان أو كثيراً - أو تغطيته.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 90 (SanadKitab #30004, hlm. urut 83)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.