Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 159

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم

ومَن أرادَ قضاءَ دَينٍ عن غيرِهِ فأبى ربُهُ لم يلزمْهُ قَبُولُهُ (¬١).

= فقط، لكن حمل البهوتي كلامه على ما في المنتهى فقال في شرحه: (خير) المسلم (بين صبر) إلى أن يوجد المسلم فيه فيأخذه، (و) بين (فسخ في الكل) المتعذر (أو البعض المتعذر ويرجع برأس مال) ما فسخ فيه). (مخالفة)

(¬١) أي: لم يلزم صاحب الدين الذي هو الدائن قبوله، لما فيه من تحمل منة الدافع.

لكن لو ملَّك شخصٌ المدينَ المبلغَ ثم أعطى المدينُ الدائنَ دينه من ذلك المبلغ فإن الدائن يجبر على قبوله إن امتنع؛ لعدم المنة فيه كما في الإقناع، وذكره البهوتي في شرح المنتهى.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 159 (SanadKitab #30004, hlm. urut 833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.