Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 172

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن

بَابُ الرَّهْنِ (¬١)

يصحُّ بشروطٍ خمسةٍ:

= (تتمة) إذا كان لكل شخص على الآخر دين مثلُ الذي على الآخر تساقطا ولو بدون رضاهما، قال في الإقناع وشرحه: (ومن ثبت له على غريمه مثل ما له عليه) من الدين (قدرا وصفة حالا أو مؤجلا أجلا واحدا، لا حالا ومؤجلا تساقطا) إن اتفق الدينان قدرا (أو بقدر الأقل) إن كان أحد الدينين أكثر من الآخر (ولو بغير رضاهما) لأنه لا فائدة في اقتضاء الدين من أحدهما ودفعه إليه بعد ذلك لشبهه بالعبث (إلا إذا كانا) أي: الدينان (أو) كان (أحدهما دين سلم) فلا مقاصة (ولو تراضيا)؛ لأنه تصرف في دين السلم قبل قبضه وهو غير صحيح وكذا لو تعلق بأحد الدينين حق كما لو باع الراهن الرهن لتوفية دين المرتهن ممن له عليه حق مثل الثمن الذي باعه به فلا مقاصة لتعلق حق المرتهن به وكما لو بيع بعض مال المفلس على بعض غرمائه بثمن في الذمة من جنس ما له على المفلس فلا مقاصة لتعلق حق باقي الغرماء بذلك).

(¬١) الرهن لغة: الثبوت والدوام. اصطلاحاً: توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها إن كانت من جنس الدين، أو من =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 172 (SanadKitab #30004, hlm. urut 846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.