Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 180

  1. كتاب البيع
  2. فصل

بل يلزمُهُ الوفاءُ (¬١)، أو يأذن للمرتهنِ في بيعِ الرهنِ، أو بيعِهِ هو بنفسِهِ؛ ليوفِّيَهُ حقَّهُ (¬٢)، فإن أبى حُبِسَ، أو عُزِّرَ (¬٣)، فإن أَصرَّ باعَهُ الحاكمُ (¬٤).

= لم يكن الرهن مقبوضا فغير لازم).

(¬١) بل يلزم الراهن المدين على وفاء دينه.

(¬٢) أي: إذا لم يوف الراهنُ الدينَ فعليه أن يأذن في بيع الرهن ليستوفي الدين، أو يبيع الراهن الرهن بنفسه ليوفي دينَه.

(¬٣) فإن أبى المدينُ وفاءَ الدين، أو الإذنَ للمرتهن في بيع الرهن أو بيعه هو بنفسه حبسه الحاكمُ، أو عزره حتى يفعل أحد هذه الأمور.

(¬٤) أي: فإن أصر على الامتناع، أو كان غائبا مسافة قصر باعه الحاكم ووفى الدينَ، قال ابن النجار في شرح المنتهى: (وظاهر ما تقدم: انه ليس للمرتهن بيعه بغير إذن ربه أو الحاكم، وهو المذهب).

(تتمة) ثم إذا باعه الحاكم فلا يخلو الحال: ١ - أن يكون الثمنُ مساويا للدين فيعطى كله للدائن، ٢ - وإن كان ثمن الرهن أكثر من الدين أعطي الدائن دينه والباقي يُرد للمدين، ٣ - وإن كان ثمن الرهن أقل من الدين أعطي الدائن، والباقي دين في ذمة المدين.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 180 (SanadKitab #30004, hlm. urut 854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.