بل يلزمُهُ الوفاءُ (¬١)، أو يأذن للمرتهنِ في بيعِ الرهنِ، أو بيعِهِ هو بنفسِهِ؛ ليوفِّيَهُ حقَّهُ (¬٢)، فإن أبى حُبِسَ، أو عُزِّرَ (¬٣)، فإن أَصرَّ باعَهُ الحاكمُ (¬٤).
= لم يكن الرهن مقبوضا فغير لازم).
(¬١) بل يلزم الراهن المدين على وفاء دينه.
(¬٢) أي: إذا لم يوف الراهنُ الدينَ فعليه أن يأذن في بيع الرهن ليستوفي الدين، أو يبيع الراهن الرهن بنفسه ليوفي دينَه.
(¬٣) فإن أبى المدينُ وفاءَ الدين، أو الإذنَ للمرتهن في بيع الرهن أو بيعه هو بنفسه حبسه الحاكمُ، أو عزره حتى يفعل أحد هذه الأمور.
(¬٤) أي: فإن أصر على الامتناع، أو كان غائبا مسافة قصر باعه الحاكم ووفى الدينَ، قال ابن النجار في شرح المنتهى: (وظاهر ما تقدم: انه ليس للمرتهن بيعه بغير إذن ربه أو الحاكم، وهو المذهب).
(تتمة) ثم إذا باعه الحاكم فلا يخلو الحال: ١ - أن يكون الثمنُ مساويا للدين فيعطى كله للدائن، ٢ - وإن كان ثمن الرهن أكثر من الدين أعطي الدائن دينه والباقي يُرد للمدين، ٣ - وإن كان ثمن الرهن أقل من الدين أعطي الدائن، والباقي دين في ذمة المدين.