Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 93

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء

أو حَلْقَةَ دبرِهِ (¬١)، لا مسُّ الخصيتين، ولا مسُّ محلِّ الفرجِ البائنِ (¬٢).

الخامس: لمسُ بشرةِ الذكرِ الأنثى أو الأنثى الذكرَ لشهوةٍ من غيرِ حائلٍ، ولو كان الملموسُ ميتاً أو عجوزاً أو مَحْرَمَاً.

لا لمسُ من دون سبعٍ (¬٣)، ولا لمسُ سنٍ، وظفرٍ، وشعرٍ، ولا اللمسُ بذلك.

= المنفصل إلا في مسألتين: ١ - نجاسة أجزاء الميتة، ٢ - ومس المصحف، وتقدم.

(تتمة) مشى الماتن هنا على التفريق بين المس واللمس، تبعاً لما في المنتهى والغاية، فجعلوا المس باليد خاصة، خلافاً للمس، فإنه يكون - عندهم - بجميع البدن. أما صاحب الإقناع، فلم يفرق بينهما. ونقل الشيخ عثمان النجدي عن شيخ الإسلام أن من فرق بينهما فقد فرّق بين متماثلين. (مخالفة الماتن)

(¬١) أي: حلقة دبر الآدمي.

(¬٢) أي: المنفصل.

(¬٣) (الناقض الخامس) لمس بشرة الذكرِ الأنثى أو الأنثى الذكرَ بأي جزء من البدن، سواء كان باليد أو القدم أو البطن أو غير ذلك.

وإنما ينقض ذلك الوضوءَ بثلاثة شروط: ١ - أن يكون اللمس بشهوة، وعليه يحملون قوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾ [النساء، ٤٣]، وفي قراءة أخرى: «أو لَمَستُم النساء». وإنما =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 93 (SanadKitab #30004, hlm. urut 86)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.