Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 198

  1. كتاب البيع
  2. باب الحوالة

بابُ الحَوَالةِ (¬١)

وشُروطُهَا خمسةٌ (¬٢):

أحدُهَا: اتفاقُ الدَّينَيْن في الجنسِ، والصفةِ، والحلولِ، والأجلِ (¬٣).

(¬١) الحوالة: مشتقة من التحول، وشرعاً: انتقال حق من ذمة إلى ذمة أخرى، والأصل فيها حديث: «وإذا أتبع أحدكم على مليٍّ فَلْيتَّبِع»، متفق عليه، قال في الإقناع وشرحه: (وهي عقد إرفاق) منفرد بنفسه ليس محولا على غيره (لا خيار فيه وليست) الحوالة (بيعا)؛ لأنها لو كانت بيعا لكانت بيع دين بدين ولما جاز التفرق قبل القبض … وليست أيضا في معنى البيع؛ لعدم العين فيها (بل) الحوالة (تنقل المال) المحال به (من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه) … وتلزم بمجرد العقد) انتهى.

(وتصح (بلفظها) أي الحوالة، كأحلتك بدينك، (أو بمعناها الخاص) بها، كأتبعتك بدينك على زيد، ونحوه) انتهى من المنتهى وشرحه.

(¬٢) أي: شروط صحة الحوالة خمسة.

(¬٣) (الشرط الأول) اتفاق الدين المحال به والمحال عليه في الجنس كريالات على ريالات ودراهم على دراهم، والصفة =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 198 (SanadKitab #30004, hlm. urut 872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.