Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 95

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء

أو بعضِهِ (¬١). والغاسل هو: من يقلِّب الميتَ ويباشرُهُ، لا من يصبُّ الماءَ (¬٢).

السابع: أكلُ لحمِ الإبلِ ولو نِيْئاً (¬٣)، فلا نقض ببقيَّةِ أجزائِها ككبدٍ، وقلبٍ، وطِحالٍ، وكِرشٍ، وشحمٍ، وكُليةٍ، ورأسٍ، ولسانٍ، وسَنامٍ، وكوارعَ، ومُصرانٍ، ومرقِ لحمٍ. ولا يحنَثُ بذلك من حَلَفَ لا يأكلُ لحماً (¬٤).

الثامن: الردةُ (¬٥).

= (تتمة) من يمم ميتاً لم ينتقض وضوؤه، كما في الإقناع والمنتهى.

(¬١) يعني: حتى لو شارك في غسله.

(¬٢) فضابط الغاسل الذي ينتقض وضوؤه هو: من يقلِّب الميت ويباشره، أي: يلمسه ولو مرة. أما من يمسك "الهوز" أو غيره ويصب الماء فقط، فلا ينتقض وضوؤه.

(¬٣) (الناقض السابع) أكل لحم الإبل نيئاً أو مطبوخاً، والعلة فيه تعبدية غير معقولة المعنى. ويدل على هذا الحكم أحاديث كثيرة منها حديث من سأل النبي ﷺ، فقال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم رواه مسلم.

(¬٤) فمن حلف لا يأكل لحماً فأكل كبداً أو قلباً أو لساناً أو رأساً - ولو كان مع اللحم الذي فيه -، فإنه لا يحنث؛ لأنَّ هذه لا تُسمَّى لحماً.

(¬٥) (الناقض الثامن) الردة، وهي ما يخرج به الشخص من الإسلام نطقاً أو اعتقاداً أو شكّاً، كما قال الشيخ عثمان. ودليل كون ذلك ناقضاً للوضوء قولُه تعالى: ﴿لئن أشركت ليحبطن عملك﴾ =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 95 (SanadKitab #30004, hlm. urut 88)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.