Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 206

  1. كتاب البيع
  2. باب الصلح

وإنْ صَالَحَهُ على عينٍ غيرِ المُدَّعَاةِ (¬١)؛ فهو بيعٌ (¬٢)، يصحُّ بلفظِ الصُّلحِ (¬٣)، وتَثْبُتُ فيه أحكامُ البيعِ (¬٤).

فلو صَالَحَهُ عن الدينِ بعيْنٍ، واتَّفَقَا في عِلَّةِ على الرِّبَا؛ اِشْتُرِطَ قَبْضُ العِوَضِ في المجلسِ (¬٥)، وبشيءٍ في الذمةِ يَبْطُلُ

= لأنه حينئذ من أكل أموال الناس بالباطل.

(¬١) هذا (النوع الثاني) من صلح الإقرار: الصلح على غير جنس الحق: أي: على غير جنس المدعى به، كأن يدعي على شخص مائة ألف ريال فيقر، ويعرض المدعى عليه على المدعي أن يعطيه بدل ذلك بيتا أو منفعة معينة لمدة سنة، ومثله لو أقر له بسيارة ثم صالحه عنها بأرض مثلاً.

(¬٢) أي: إن صالحه على غير العين المدعاة كبيت عن أرض، أو صالحه عنها بنقد أو عكسه فهو بيع، أما إن صالحه بأثمان عن أثمان فهو صرف، وبمنفعة عن نقد فإجارة.

(¬٣) فلا يصح بلفظ الهبة لأنها معاوضة، ولا تصح المعاوضة عن شيء ببعضه.

(¬٤) من العلم به والقدرة على تسليمه وسائر أحكام البيع المتقدمة.

(¬٥) أي: إن صالح المدعي المدعى عليه عن الدين بعين من غير جنسه واتفقا في علة الربا اشترط القبض في المجلس؛ كأن يقر له بخمسين دينار ثم يصالحه عنها بألف درهم معينة يقبضها في مجلس الصلح وإلا فلا يصح، وكذلك لو أقر له بمائة صاع شعير ثم صالحه عنها بخمسين صاع قمح معينة، فلابد من قبض العوض في المجلس، فإن تفرقا قبل القبض لم يصح

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 206 (SanadKitab #30004, hlm. urut 880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.