وأَقِرَّ لي بديني وأُعْطِيكَ منه كذا، فَأَقَرَّ، لَزِمَهُ الدينُ (¬١)، ولم يَلْزَمْهُ أنْ يُعْطِيَهُ (¬٢).
(¬١) أي: إن قال المدعي لغريمه أقر لي بديني وأعطيك نصفه مثلا فأقر له بدينه لزم المقر ذلك الدين؛ لأنه يجب عليه أن يقر بدينه.
(¬٢) أي: ولا يلزم المقر له أن يعطي المقر ما وعده؛ لعدم وجوبه عليه، ولأنه لا يباح أخذ العوض عما يجب على المقر أن يفعله فلم يصح الصلح.