Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 212

  1. كتاب البيع
  2. فصل

فَحرامٌ (¬١)، ومَنْ قالَ: صالحْنِي عن المِلْكِ الذي تدَّعِيه لمْ يكنْ مُقِرَّا (¬٢)، وإنْ صالحَ أجنبيٌّ عن مُنْكِرٍ للدَّعَوى صحَّ الصُّلحُ (¬٣)، أَذِنَ له أو لا (¬٤)، لكنْ لا يرجعُ عليه بدونِ إذنِهِ (¬٥).

(¬١) أي: ما أخذه كل منهما بسبب الصلح حرام يجب رده؛ لأنه أكل مال الغير بالباطل.

(¬٢) أي: إذا قال المدعى عليه للمدعي صالحني على الملك الذي تدعيه كسيارة مثلا لم يكن مقرا له بها، لاحتمال أنه أراد دفع الدعوى وصيانة نفسه عن التبذل، أو حضور مجلس الحكم.

(¬٣) كما لو ادعى زيد على عمرو بدين أو عين فأنكر عمرو، فجاء بكر فصالح زيدا عن دعواه على عمرو فيصح؛ لجواز قضائه عن غيره بإذنه وبغير إذنه.

(¬٤) أي: سواء أذن له المدعى عليه (المنكر) في الصلح أو لم يأذن له؛ لأنه يجوز له القضاء عن غيره بإذنه وبغير إذنه.

(¬٥) أي: ليس للأجنبي أن يرجع على المنكر إلا إذا أذن له بالصلح أو الدفع أو الاثنين، فيرجع إن نواه، فالرجوع إذن له شرطان: الإذن، والنية من الأجنبي في الرجوع، أما إذا لم يأذن له فلا يرجع؛ لأنه أدى عنه ما لايلزمه أداؤه، فكان متبرعا، كما لو تصدق عنه.

قال ان النجار في شرحه للمنتهى: (وعلم مما تقدم أن المنكر إذا أذن للأجنبي في الصلح أو في الأداء: أن له الرجوع إذا أدى بنيته، أما الرجوع مع الإذن في الأداء؛ فظاهر، وأما مع الإذن في الصلح فقط؛ فلأنه يجب عليه الأداء بعقد الصلح، =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 212 (SanadKitab #30004, hlm. urut 886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.