Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 235

  1. كتاب الحجر
  2. فصل

الثاني: أنْ مَنْ وجدَ عينَ ما باعَه، أو أَقْرضَه، فهو أحقُّ بها (¬١)، بشرطِ:

- كونِه لا يعلمُ بالحجرِ (¬٢)،

- وأن يكونّ المفلسُ حيًّا (¬٣)،

- وأن يكونَ عوضُ العينِ كُلُّهُ باقيًا في ذمتِهِ (¬٤)،

- وأن تكونَ كلُّها في ملكِهِ (¬٥)،

(¬١) (الحكم الثاني): أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق به؛ لحديث أبي هريرة ﵁ مرفوعا: «من أدرك متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به» متفق عليه. وإنما يكون أحق بمتاعه بستة شروط:

(¬٢) [الشرط الأول]: أن يكون من يملك الرجوع لا يعلم بالحجر على المفلس؛ لأنه إن كان عالما بحجره لم يملك الرجوع؛ لأنه دخل على بصيرة، ويتبع ببدلها بعد فك الحجر عنه.

(¬٣) [الشرط الثاني]: أن يكون المفلس حيا إلى أخذه لحديث؛ " وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء" رواه مالك وأبو داود مرسلا.

(¬٤) [الشرط الثالث]: أن يكون عوضُ العينِ كله باقيًا في ذمة المفلس؛ لحديث: (ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا) رواه أبو داود، ولأنه إن بقي بعضه فقط أدى ذلك إلى التشقيص والإضرار بالمفلس والغرماء، وهذا إن كان المبيع عينا واحدة، أما إن كان عينين أو أكثر، فتلفت واحدة فله الرجوع في الباقي بالقسط من الثمن.

(¬٥) [الشرط الرابع]: أن تكون العين كلها باقية في ملك المفلس، =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 235 (SanadKitab #30004, hlm. urut 909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.