Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 99

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل

باب ما يوجب الغسل (¬١)

وهو سبعة:

أحدُها: انتقالُ المنيِّ (¬٢)، فلو أحسَّ بانتقاله فحبَسَه، فلم

= ودليل ذلك أن رجالاً من أصحاب الرسول ﷺ كانوا يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة. رواه سعيد بن منصور، قال الشيخ عثمان: (ولو انتقض بعده)، أي: لو توضأ من عليه جنابة جاز له أن يلبث في المسجد ولو انتقض وضوؤه بعد ذلك، ولو تعذر الوضوء، واحتيج إليه جاز من غير تيمم نصا. واللبث بالتيمم أولى.

(¬١) الغُسل - بضم الغين -: الاغتسال، فهو نفس الفعل. والغَسل - بفتحها -: ما يُغتسل به، كالسُّحور والسَّحور. والغُسل شرعاً: استعمال ماء طَهور مباح في جميع بدنه على وجه مخصوص، والأصل في مشروعيته قوله تعالى: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ [المائدة، ٦].

(¬٢) (الموجب الأول) انتقال المنيِّ، فإذا أحس الرجل بأن المني انتقل من صلبه - أي: ظهره -، أو أحست المرأة بانتقال منيها من ترائبها - أي: عظام صدرها -، وجب عليهما الاغتسال ولو لم يخرج المني. ويثبت بهذا الانتقال: البلوغُ، والفطرُ في رمضان وغيرهما.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 99 (SanadKitab #30004, hlm. urut 92)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.