Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 252

  1. كتاب الحجر
  2. باب الوكالة

بابُ الوَكالةِ (¬١)

وهي: استنابةُ جائزِ التصرفِ مثلَه (¬٢) فيما تدخلُه النيابةُ (¬٣)،

(¬١) الوكالة لغة: التفويض، وشرعًا: عرفها المصنف بقوله: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، وزاد بعضهم: في الحياة، احترازا من الوصية، والأصل فيها من الكتاب قوله تعالى: ﴿فابعثوا أحدكم بورقكم هذه﴾ الآية [الكهف: ١٩]، أما من السنة فحديث عروة البارقي ﵁ في الصحيح: (أن النبي ﷺ وكَّله في شراء شاة أو أضحية بدينار، فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاء النبي ﷺ بشاة ودينار، فدعا له بالبركة، فكان لو باع ترابًا لربح فيه)، وحكى ابن حزم وابن القطان الإجماع على جواز الوكالة.

(¬٢) يشترط لصحة الوكالة ما يلي: (الشرط الأول): كون كلٍّ من الوكيل والموكِّل جائزي التصرف، أي: حرًّا مكلفًا رشيدًا.

(¬٣) (الشرط الثاني): أن تكون الوكالة في الأشياء التي يصح فيها التوكيل: فيجوز التوكيل في كل حق آدمي كالعقود والفسوخ وتملك المباحات، ويصح أيضًا التوكيل في كل حق لله تدخله النيابة كإثبات الحدود واستيفائها، وكذا العبادات المركبة كالحج، دون العبادات المحضة كالصلاة والصوم فلا تصح الوكالة فيها، ولا تصح الوكالة فيما حكمه متعلق باللافظ ولا =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 252 (SanadKitab #30004, hlm. urut 926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.