Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 265

  1. كتاب الحجر
  2. فصل

فصلٌ

وإنْ باعَ الوكيلُ بأنقصَ عنْ ثمنِ المِثْلِ (¬١)، أو عمَّا قدَّره له موكِّلُه، أو اشتَرى بأزيدَ، أو بأكثرَ مما قدَّره له، صحَّ (¬٢)، وضمنَ في البيعِ كلَّ النَّقصِ، وفي الشراءِ كلَّ الزائدِ (¬٣).

(¬١) ويرجع إلى العرف في معرفة قدر ما باعه، بأنه هل هو بدون ثمن المثل أم لا، ويمثِّل الفقهاء فيما هو أقل من ثمن المثل بعشرين من مئة.

(¬٢) أي: صح العقد، ولا يخلو الحال مما يلي: ١ - أن لا يقدر له ثمنا للبيع والشراء، فالمرجع يكون فيه إلى العرف، ٢ - أن يقدر له ثمنا للبيع والشراء، فإنه يضمن في هذه الحالة جميعَ النقص في البيع، وجميع الزيادة في الشراء، سواء كان مما يتغابن الناس بمثله عادة أم لا.

(¬٣) أي: لو باع بأقل من ثمن المثل ضمن النقص، فيدفعه من عنده، ولو اشترى بأكثر من ثمن المثل ضمن الزيادة ويدفع تلك الزيادة من عنده. وإنما يضمن ما لا يتغابن الناس بمثله عادة، قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: (كعشرين من مائة، بخلاف ما يتغابن به كالدرهم من عشرة؛ لعسر التحرز منه، وحيث نقص ما لا يتغابن به ضمنا جميع ما نقص (عن ثمن مثل)، فهنا يقدرون الذي لا يتغابن الناس فيه بعشرين بالمائة، فلو باع بأقل من ثمن المثل بعشرين بالمائة فأكثر صح =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 265 (SanadKitab #30004, hlm. urut 939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.