Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 1, halaman 103

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل

فصل

وشروطُ الغسل سبعة:

انقطاعُ ما يوجبه (¬١)، والنيةُ (¬٢)، والإسلامُ (¬٣)، والعقلُ (¬٤)، والتمييزُ (¬٥)، والماءُ الطهورُ المباحُ (¬٦)، وإزالةُ ما يمنع وصولَه (¬٧).

= «اغسلوه بماء وسدر» متفق عليه، وهذه أوامر؛ فتقتضي الوجوب، ولا يجب الوضوء بل يسن، ويستثنى من هذا الموجب - وهو الموت -: شهيد المعركة، والمقتول ظلماً.

(¬١) (الشرط الأول) انقطاع ما يوجبه كانقطاع دم الحيض، والفراغ من الجِماع.

(¬٢) (الشرط الثاني) النية، فيشترط أن ينوي؛ للحديث: «إنما الأعمال بالنيات»، وستأتي صيغه.

(¬٣) (الشرط الثالث) الإسلام.

(¬٤) (الشرط الرابع) العقل.

(¬٥) (الشرط الخامس) التمييز، فيشترط كونه مميزاً، وهو - في المذهب -: من استكمل سبع سنوات.

(¬٦) (الشرط السادس) الماء الطهور المباح، فيشترط لصحة الاغتسال كون الماء طهوراً لا طاهراً ولا نجساً، وكونه مباحاً لا محرَّماً كالمغصوب والمسروق.

(¬٧) (الشرط السابع) إزالة ما يمنع وصوله.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 1، ص 103 (SanadKitab #30004, hlm. urut 96)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.