فصل
وشروطُ الغسل سبعة:
انقطاعُ ما يوجبه (¬١)، والنيةُ (¬٢)، والإسلامُ (¬٣)، والعقلُ (¬٤)، والتمييزُ (¬٥)، والماءُ الطهورُ المباحُ (¬٦)، وإزالةُ ما يمنع وصولَه (¬٧).
= «اغسلوه بماء وسدر» متفق عليه، وهذه أوامر؛ فتقتضي الوجوب، ولا يجب الوضوء بل يسن، ويستثنى من هذا الموجب - وهو الموت -: شهيد المعركة، والمقتول ظلماً.
(¬١) (الشرط الأول) انقطاع ما يوجبه كانقطاع دم الحيض، والفراغ من الجِماع.
(¬٢) (الشرط الثاني) النية، فيشترط أن ينوي؛ للحديث: «إنما الأعمال بالنيات»، وستأتي صيغه.
(¬٣) (الشرط الثالث) الإسلام.
(¬٤) (الشرط الرابع) العقل.
(¬٥) (الشرط الخامس) التمييز، فيشترط كونه مميزاً، وهو - في المذهب -: من استكمل سبع سنوات.
(¬٦) (الشرط السادس) الماء الطهور المباح، فيشترط لصحة الاغتسال كون الماء طهوراً لا طاهراً ولا نجساً، وكونه مباحاً لا محرَّماً كالمغصوب والمسروق.
(¬٧) (الشرط السابع) إزالة ما يمنع وصوله.