Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 288

  1. كتاب الشركة
  2. باب المساقاة

باب المُساقاة (¬١)

وهي دفعُ شَجَرٍ لمن يقومُ بمصالحِهِ بجزءٍ من ثمرِهِ بشرطِ كونِ الشجرِ معلومًا (¬٢)، وأن يكونَ له ثمرٌ يؤكلُ (¬٣)، وأن يُشْرَطَ

(¬١) المساقاة لغة: مفاعلة من السقي، أي: سقي الماء، أما شرعًا فعرفها المصنف بقوله: دفعُ شَجَرٍ لمن يقومُ بمصالحِهِ بجزءٍ من ثمرِهِ، ولها ثلاث صور: ١ - دفع الشجر المغروس الذي ليس عليه ثمر لمن يقوم بسقيه والعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمر. ٢ - دفع الشجر وعليه ثمر لمن يعمل على إكماله وإتمامه بجزء من الثمر لا من الشجر. ٣ - دفع الشجر بلا غرس مع أرض لمن يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء مشاع معلوم من الشجر أو الثمر أو من الشجر والثمر ويسمونها (المغارسة والمناصبة)، وكلها جائزة. والأصل فيها حديث ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه.

(¬٢) يشترط لصحة المساقاة شروط منها: (الشرط الأول): أن يكون الشجر معلومًا للمالك والعامل برؤية أو صفة.

(¬٣) (الشرط الثاني): أن يكون له ثمر يؤكل فيخرج الثمر الذي لا يؤكل كالصنوبر، والشجر الذي ليس له ثمر.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 288 (SanadKitab #30004, hlm. urut 962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.