Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 299

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة

وكونُ النفعِ مُباحًا، يُسْتَوفَى دونَ الأَجْزاءِ (¬١).

= (تتمة) التأجير كل مدة بكذا: يصح أن يكون عقد الإجارة بأن يجعل لكل يوم أو شهر أو سنة كذا، كأن يؤجر السيارة أو الدار كل يوم أو شهر أو سنة بكذا، ولكلٍ الفسخ أول كل يوم أو شهر أو سنة في الحال، فإذا لم يفسخ أحدهما بعد دخول اليوم أو الشهر أو السنة على الفور فإنه يلزمهما حكم الإجارة بنفس الأجرة، وللمؤجر أن يفسخ في أول كلٍّ ويزيد في الأجرة، وكذا لو استأجره ليسقي له كل دلو بتمرة؛ لما روي عن علي قال: «جعت مرة جوعا شديدا، فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة فإذا أنا بامرأة قد جمعت بذرا، فظننت أنها تريد بله، فقاطعتها كل ذنوب بتمرة، فمددت ستة عشر ذنوبا، فعدت لي ست عشرة تمرة، فأتيت النبي ﷺ فأخبرته فأكل معي منها» رواه أحمد.

بخلاف ما لو آجر السيارة أو الدار خمس سنوات بعشرة آلاف، في كل سنة ألفان، فإنه ليس لأحدهما أن يفسخ إلا بعد مضي المدة، وليس للمؤجر أن يزيد في الأجرة إلا بعد انقضاء المدة، قال في الإقناع وشرحه: (و) إن قال: (آجرتك داري عشرين شهرا) من وقت كذا (كل شهر بدرهم صح) العقد قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه؛؛ لأن المدة والأجرة معلومان وليس لواحد منهما الفسخ؛؛ لأنها مدة واحدة، أشبه ما لو قال: آجرتك عشرين شهرا بعشرين درهما). (فرق فقهي)

(¬١) (الشرط الثالث): كون المنفعة المعقود عليها مباحة مطلقًا: ويشترط في النفع سبعة قيود - كما عدها النجدي -: ١ - كونه =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 299 (SanadKitab #30004, hlm. urut 973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.