Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 304

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة

فتَصِحُ إجارةُ كُلِّ مَا أمكنَ الانتفاعُ بهِ معَ بقاءِ عَيْنِهِ (¬١) إذَا قُدِّرَتْ منفعتُهُ بالعملِ (¬٢)، كرُكوبِ الدَّابةِ لمحلٍّ مُعينٍ، أوْ قُدِّرَتْ بالأمَدِ (¬٣) وإنْ طالَ حيثُ كانَ يغلِبُ علَى الظَّنِّ بقاءُ العَيْنِ (¬٤).

(¬١) أي: يصح إجارة كل ما يمكن الانتفاع به وتبقى عينه كالدور والسيارات والحيوانات، وتقدير المنفعة في الإجارة له صورتان: ١ - أن يحدد بالعمل. ٢ - أن يحدد بالزمن.

(¬٢) هذه (الصورة الأولى): تقدير المنفعة بالعمل، ولها شرطان: ١ - العلم بالعمل كتأجير دابة لركوبها أو حمل شيء عليها. ٢ - ضبط العمل بما لا يختلف، كقدر ما يحمل عليها ونوعه.

(¬٣) هذه (الصورة الثانية) تقدير المنفعة بالزمن، ويشترط لها شرطان: ١ - أن يغلب على الظن بقاء العين في مدة الإجارة، فلو أجر جملًا لثلاثين سنة مثلا لم يصح؛ لأن الجمل أكثر عمره (٢٥) سنة، ٢ - العلم بالأمد كشهر أو شهرين.

(¬٤) أي: لا يتقيد الزمن بحد معين وإنما يشترط بقاء العين أو يغلب على الظن بقاؤها في مدة الإجارة؛ لأن المعتبر كون المستأجر يمكنه استيفاء المنفعة من تلك العين غالبا، فإن ظن عدم بقائها إلى نهاية الإجارة لم تصح في المدة كلها.

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 304 (SanadKitab #30004, hlm. urut 978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.