وصحَّةُ بيعِهَا (¬١) سِوَى حُرٍّ، ووقفٍ، وأُمِّ وَلِدٍ (¬٢)، واشْتِمَالُهَا علَى النَّفْعِ المَقصُودِ مِنهَا (¬٣) فلا تَصِحُ في زَمِنَةٍ لِحَمْلٍ (¬٤)، وسَبِخَةٍ لِزرعٍ (¬٥).
الثَّانِي: علَى مَنفعةٍ في الذِّمَّةِ (¬٦)، فيُشتَرِطُ ضبطُهَا بمَا لا
= له فيها بطريق الولاية كالحاكم وولي السفيه.
(¬١) [الشرط الرابع]: أن تكون العين المؤجرة يصح بيعها كثوب ودابة، بخلاف نحو الكلب والخنزير.
(¬٢) أي: لا يصح إجارة ما لا يصح بيعه، ويستثنى من ذلك: الحر، والحرة، والوقف، وأم الولد فتصح إجارتهم مع إنه لا يصح بيعهم.
(¬٣) [الشرط الخامس]: اشتمال العين على النفع المقصود منها والذي استؤجرت من أجله.
(¬٤) الزمانة -كما قال الشيخ عثمان- هو: مرض يدوم طويلًا، فالدابة الزمنة لا يصح إجارتها للحمل ولا للركوب؛ لعدم اشتمالها على النفع المقصود منها.
(¬٥) أي: الأرض السبخة غير الصالحة للزرع لا يصح إجارتها للزراعة؛ لأنه لا يمكن تسليم هذه المنفعة المقصودة، أما لو استأجرت للبنيان فيصح.
(تتمة): [الشرط السادس]: ألا تستهلك أجزاء العين المستأجرة، فلا تصح إجارة الطعام للأكل. ويستثنى من ذلك: الظئر، فإنها تُستأجر للإرضاع مع كون الحليب جزءًا من أجزائها.
(¬٦) (الضرب الثاني): إجارة على منفعة في الذمة كخياطة ثوب =