Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 307

  1. كتاب الشركة
  2. فصل

وصحَّةُ بيعِهَا (¬١) سِوَى حُرٍّ، ووقفٍ، وأُمِّ وَلِدٍ (¬٢)، واشْتِمَالُهَا علَى النَّفْعِ المَقصُودِ مِنهَا (¬٣) فلا تَصِحُ في زَمِنَةٍ لِحَمْلٍ (¬٤)، وسَبِخَةٍ لِزرعٍ (¬٥).

الثَّانِي: علَى مَنفعةٍ في الذِّمَّةِ (¬٦)، فيُشتَرِطُ ضبطُهَا بمَا لا

= له فيها بطريق الولاية كالحاكم وولي السفيه.

(¬١) [الشرط الرابع]: أن تكون العين المؤجرة يصح بيعها كثوب ودابة، بخلاف نحو الكلب والخنزير.

(¬٢) أي: لا يصح إجارة ما لا يصح بيعه، ويستثنى من ذلك: الحر، والحرة، والوقف، وأم الولد فتصح إجارتهم مع إنه لا يصح بيعهم.

(¬٣) [الشرط الخامس]: اشتمال العين على النفع المقصود منها والذي استؤجرت من أجله.

(¬٤) الزمانة -كما قال الشيخ عثمان- هو: مرض يدوم طويلًا، فالدابة الزمنة لا يصح إجارتها للحمل ولا للركوب؛ لعدم اشتمالها على النفع المقصود منها.

(¬٥) أي: الأرض السبخة غير الصالحة للزرع لا يصح إجارتها للزراعة؛ لأنه لا يمكن تسليم هذه المنفعة المقصودة، أما لو استأجرت للبنيان فيصح.

(تتمة): [الشرط السادس]: ألا تستهلك أجزاء العين المستأجرة، فلا تصح إجارة الطعام للأكل. ويستثنى من ذلك: الظئر، فإنها تُستأجر للإرضاع مع كون الحليب جزءًا من أجزائها.

(¬٦) (الضرب الثاني): إجارة على منفعة في الذمة كخياطة ثوب =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 307 (SanadKitab #30004, hlm. urut 981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.