Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 315

  1. كتاب الشركة
  2. فصل

المركوبِ (¬١)، والقوْدِ والسَّوْقِ (¬٢) والشَّيْلِ (¬٣) والحَطِ (¬٤) وترميمِ الدَّارِ (¬٥) بإصلاحِ المنكسرِ وإقامةِ المائلِ وتطيينِ السطحِ (¬٦) وتنظيفهِ مِنْ الثلجِ ونحوِهِ (¬٧).

= لقولهم: يجب على المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة المركوب والقود والسوق للدابة والشيل -أي: الرفع - والحط للمحمول.

(¬١) أي: ما يحتاجه المركوب لكي يُنتفع به في الركوب كالزمام والرحل، هذا فيما لو أجر دابة مركوبة.

(¬٢) الفرق بين القود والسوق: القائد هو الذي يقود الدابة من الأمام، والسائق هو الذي يسوق الدابة من الخلف، فقوله تعالى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ﴾ [الزمر: ٧٣]، أي يساقون من الخلف، وهذه ستأتي في الغصب.

(¬٣) وهو بمعناه المعروف عندنا، فلو استُؤجر لحمل شيء مثلًا فهو الذي يشيله - أي: يرفعه - ويضعه في السيارة.

(¬٤) أي: إنزاله.

(¬٥) إن احتاجت إلى ترميم، وكذا يلزمه كل ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة كإيصال الماء والكهرباء للدار، ونحو ذلك. أما الأشياء الاستهلاكية كاللمبات، وخلاطات الماء، وسخانات الماء فتلزم المؤجر أول مرة كما جرى به العرف عندنا في السعودية؛ ولأن المستأجر لا يمكنه الانتفاع بالدار إلا بها، ثم بعد ذلك على ما يتفقان عليه.

(¬٦) لمنع نزول الماء على المستأجر.

(¬٧) فإن لم يفعل المؤجر ذلك فللمستأجر حينئذ الفسخ إزالة لما =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 315 (SanadKitab #30004, hlm. urut 989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.