Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Jalil 'ala Matnid Dalil · Pengarang: أحمد بن ناصر القعيمي

Baca Juz 2, halaman 322

  1. كتاب الشركة
  2. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= بعض المدة في الدار قبل انهدامها فعليه قسطها من الأجرة.

وضابط الأمور التي تنفسخ بها الإجارة: تعذر استيفاء المنفعة المعقود عليها، ويدخل في ذلك تلف العين المعينة مثل انقلاع الضرس الذي اكتري لخلعه، فلو استأجر طبيبًا ليقلع الضرس ثم انقلع الضرس انفسخت الإجارة، وموت المرتضع وانهدام الدار، ثم إن مضى ما له أجرة فللمؤجر القسط من المسمى لما مضى، وإن لم يمض شيء من المدة فلا شيء للمؤجر ولا على المستأجر.

(تتمة) لو حدث عذر عام يمنع الانتفاعَ بالعين المؤجرة فللمستأجر الخيار، لا عذر خاص، قال في المنتهى وشرحه: (وحدوث خوف عام) يمنع الانتفاع بمؤجرة (كغصب) فلمستأجر الخيار فإن كان الخوف خاصا بمستأجر كخوفه من السفر لقرب عدوه من محل يريد سلوكه لم يملك الفسخ; لأنه عذر يختص به لا يمنع استيفاء المنفعة بالكلية أشبه مرضه)، وعبارة الن النجار في شرحه: (فلو استأجر دابة ليركبها أو يحمل عليها إلى مكان معين فانقطعت الطريق إليه لخوف حادث، أو اكترى إلى مكة فلم يحج الناس ذلك العام من تلك الطريق. فلكل من المتآجرين فسخ الإجاره، وإن أحبا إبقائها إلى حين إمكان استيفاء المنفعة جاز، لأن الحق لا يعدوهما.) وقال الموفق في المقنع: (وقال الخرقي: وإن جاء أمر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد فعليه من الأجرة بقدر مدة انتفاعه).

(تتمة): لو ظهر أو حدث عيب في العين المؤجرة فللمستأجر الفسخ: قال في المنتهى وشرحه: (وإن ظهر) بمؤجرة عيب =

Rujukan halaman ini: فيض الجليل على متن الدليل، ج 2، ص 322 (SanadKitab #30004, hlm. urut 996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.