Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 2, halaman 481

  1. ٢٨ - باب في الحج والعمرة
  2. الميقات الزماني والمكاني

قلت: وفي هذا نظر، فإنه وإن كان اعتمارها ليس واجبا إلا أنه ﷺ قد أمر أخاها أن يعمرها من الحل، فكيف لا يكون خروجها لازما مع ما فيه من الكلفة والمشقة والخروج من الحرم؟، ويظهر أن من جرى لها مثل ما جرى لأم المؤمنين تكون مثلها في مشروعية العمرة المكية، ويلتحق بذلك من اتبع أهل العلم القائلين براجحية الإفراد، مع كونه لم يسبق له أن اعتمر، ولا يتيسر لجميع الناس الذهاب إلى الميقات لموانع بعضها ذاتي وبعضها إداري، فهذا إن اعتمر من التنعيم يرجى أن لا يكون به بأس، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 2، ص 481 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.