Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 2, halaman 491

  1. ٢٨ - باب في الحج والعمرة
  2. استمرار المحرم على التلبية وموضع قطعها

مسجدان للحجاج، وبقاعهما مناسك، وللأمن فيهما من الرياء، بخلاف غيرها، فإنها على الأصل من اجتناب رفع الصوت بالذكر والدعاء، ولم يذكر مالك مسجد نمرة؛ لأن مذهبه قطع التلبية إذا خرج إلى مصلاها كما سيأتي للمؤلف، وقد حصل وهم للشيخ محمد بن إسماعيل الكحلاني في سبل السلام (٢/ ١٩٠)، ولغيره - ولعله نقل عنه - فنسب لمالك قوله: «لا يرفع صوته بالتلبية إلا عند المسجد الحرام، ومسجد منى»، وقد علمت أن مالكا إنما أراد الرفع في تلك المساجد دون غيرها من المساجد لا مطلق البقاع فتنبه، والرواية الأخرى عن مالك أن المحرم يرفع صوته في المساجد التي بين المدينة ومكة، وقياس قوله أنه يرفع صوته بين الميقات ومكة من جميع الجهات، إذ لا خصوصية لميقات المدينة في هذا الأمر.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 2، ص 491 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.