حال التوسعة خارجا عن الصفا والمروة، ورأى قليل منهم الجواز، وقد أخذ أولو الأمر بهذا، ونحن في هذه المسألة بين أمرين فإن أخذنا بقول معظم العلماء؛ فلا يصح من أحد حج ولا عمرة بناء على قول الجمهور بوجوب السعي وهو الحق، لفعل النبي ﷺ ذلك، وأمره به في قوله: «إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا»، رواه الطبراني عن ابن عباس، وهو في صحيح الجامع للألباني، وعلى قول الحنفية يكون جميع الحجاج مطالبين بالهدي، لأن السعي يقع باطلا، والذي نراه أنه لما قال بعض أهل العلم بأن المسعى لم يخرج عن أصله بهذه التوسعة، بل كان بعضهم يتمنى ذلك كالمعلمي اليماني في رسالته التي حققها بعض هل العلم الثّقات، وحكم بذلك حاكم؛ فإن السعي صحيح، والله أعلم.
Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين
Baca Juz 2, halaman 510
Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 2، ص 510 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1132)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.