Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 2, halaman 544

  1. ٢٨ - باب في الحج والعمرة
  2. اختلاف المرأة عن الرجل في بعض محرمات الإحرام

الشرع لهن، ثم قال: وفي الحديث الأول دليل على عدم وجوب لبس القفاز والنقاب للمرأة في الحج وفي غير الحج»، انتهى، ولعلك علمت الخلل الذي في العبارة، فإن الحج يمتنع فيه لبس القفاز والنقاب، وغير الحج والعمرة قد يؤخذ من الحديث عدم وجوب ذلك فيه، أما عدم الاستحباب فأين السبيل إليه، وإني أحذر من الاستماع للرجل وقراءة كتبه، وقد) أتحفنا (بعض المصريين الذين لا يفتأون يجتهدون في إبطال السنن والعبادات، وحشرها في خانة العادات بكتاب زعم فيه كاتبه أن النقاب عادة وليس عبادة، وقد قال ذلك بعضهم عن توفير اللحية، فهي عنده من سنن العادة، وقال ذلك آخرون عن الخفاض للنساء، فهو عنده قسوة، وقال غيره عن أخذ الناس الزيادة على ما يودعون في البنوك إنه ليس هو الربا المحرم، وقال آخرون بعدم فرضية الجهاد الطلبي، فالله حسبنا وهو ولينا وناصرنا:

يا ناطح الجبل العالي ليوهنه … أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 2، ص 544 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.