Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 2, halaman 574

  1. ٢٩ - باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان
  2. العيوب التي لا تجزئ معها الأضحية

وذكر بعض من كتب في أصول الفقه من المعاصرين أنه اختلف في قياس العمياء على العوراء، فمن لم يقس؛ قال إن العور مانع للشاة أن تأكل من جهتيها، فيؤدي ذلك إلى هزالها، بخلاف العمياء فإن ربها يَعلفها بنفسه، فيجوز التضحية بها، وهذا كما ترى ساقط، لأن الهزال عيب آخر منصوص، ولأن هذه العلة التي استنبطها هذا القائل؛ قد تعود على النص بالإبطال، إذ يقال إن العوراء إذا ربطت وعلفت؛ جاز التضحية بها، فالله الله في دينكم أيها الناس، ولا تتوسعوا في القياس.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 2، ص 574 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.