Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 2, halaman 579

  1. ٢٩ - باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان
  2. يذبح بعد ذبح الإمام ضحوة

والأمر الثاني أن يكون الذبح بعد ذبح الإمام، أعني إمام الصلاة، أو قدر ذبحه إن لم يذبح في المصلى كما هو المسنون، حتى يؤخذ بالسنة كما وردت، فإن النبي ﷺ كان يبرز أضحيته ويذبحها في المصلى، وقد تقدم الحديث في صلاة العيد، ومن لم يكن لهم إمام؛ تحروا ذبح أقرب الأئمة إليهم وذبحوا، ويدل على اشتراط الذبح بعد ذبح الإمام؛ حديث جابر ﵁ قال: «صلى بنا رسول الله ﷺ يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا، وظنوا أن النبي ﷺ قد نحر، فأمر النبي ﷺ من كان نحر قبله؛ أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي ﷺ»، عزاه في منتقى الأخبار لأحمد ومسلم، وفيه دليل على أن من أخطأ فذبح قبل ذبح الإمام فهي شاة لحم، فكيف بالمتعمد؟، ومذهب مالك في هذا هو الصواب إن شاء الله، ولو قيل إنّ ذلك مقيد بما إذا كان الإمام يبرز أضحيته إلى المصلى ليذبحها كما كان النبي ﷺ يفعل؛ لكان ذلك القيد حقا، ثم عثرت على كلام لأبي مصعب يقول فيه: «إذا ترك الإمام الذبح بالمصلى؛ فمن ذبح بعد ذلك فهو جائز»، أثبته الباجي في المنتقى، وقد قال الحسن البصري: «إن ناسا ذبحوا قبل رسول الله ﷺ يوم النحر، فأمرهم أن يعيدوا ذبحا، فأنزل الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحُجُرات: ١].

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 2، ص 579 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.