Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 2, halaman 600

  1. ٢٩ - باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان
  2. التمادي في الذبح حتى قطع الرأس

• قوله:

١٩ - «وإن تمادى حتى قطع الرأس؛ أساء، ولتؤكل».

من تعمد التمادي في الذبح حتى قطع الرأس؛ فقد خالف سنة الذبح، لكونه يحصل بإنهار الدم كما تقدم، ولأن فيه ضربا من تقطيع الذبيحة قبل موتها، فأشبه ما أبين من الحيوان وهو حي، لكن المشهور أنها تؤكل، وقيل لا تؤكل لأنه عابث بالذكاة حين ترك سنة الذبح، وكل هذا مع المتعمد، وقد ورد النهي عن أن تفرس الذبيحة قبل أن تموت، رواه الطبراني عن ابن عباس، لكنه ضعيف، ولو صح لأمكن أي يؤخذ منه حرمة أكلها، قال ابن الأثير: «وفي حديث عمر: أنه كره الفرس في الذبائح، وفي رواية: نهى عن الفرس في الذبائح، وهو كسر رقبتها قبل أن تبرد»، وقال: «وبه سميت فريسة الأسد»، وأصل الفرس دق العنق، ثم توسع فيه فجعل كل قتل فرسا هكذا في لسان العرب.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 2، ص 600 (SanadKitab #30008, hlm. urut 1222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.